أصدر المجلس الدستوري في لبنان قراراً يرد الطعن المقدم ضد قانون العفو العام، حيث أبطلت بعض المواد جزئياً وأدرجت تفسيرات إلزامية لعدد من المواد الواردة فيه. ومن بين التفسيرات، تم توسيع نطاق الاستثناءات المتعلقة بجرائم الفساد لتشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في القوانين اللبنانية والاتفاقيات الدولية الملزمة للبنان.
كما أكد المجلس أن العفو لا يمنع الدولة من تحصيل حقوقها أو اتخاذ إجراءات المصادرة لاسترداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد. وشملت التفسيرات أيضاً إخراج جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والإخفاء القسري من نطاق العفو.
في تعديل آخر، أبطلت عبارات كانت تربط شمول بعض الجرائم بالعفو بتاريخ صدور القانون، مما يؤدي إلى اعتماد الأول من مارس 2026 كحد زمني موحد للجرائم المعنية.








اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر