
وصف العميد سمير راغب قرار الرئيس السيسي بتفويض وزير الدفاع بأنه إجراء دوري. القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2026 يفوض وزير الدفاع في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية. التفويض يستمر لمدة عام اعتبارًا من أول نوفمبر 2026.
المواد التي شملها التفويض تتعلق باختصاصات محددة في إطار قانون التعبئة. المادة 9 تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدار أوامر بتكليف من تدعو الضرورة. بينما تتعلق المادة 24 بإجراء تجارب على التعبئة.
العميد سمير راغب أكد أن القرار ليس جديدًا ولا يشير إلى حالة طوارئ. التفويض الحالي يأتي في سياق استمرار العمل بالتفويض السابق. صدرت قرارات مماثلة في سنوات سابقة، مثل القرار رقم 624 لسنة 2025.
الهدف من التفويض هو تسهيل التعامل مع الاحتياجات الإدارية والبشرية والمادية للقوات المسلحة. وجود قانون للتعبئة العامة لا يعني إعلان التعبئة العامة. القانون رقم 87 لسنة 1960 يحدد الإطار القانوني للتعبئة العامة.
إعلان التعبئة العامة يتم بقرار من رئيس الجمهورية في حالات معينة. القرار المنشور يتعلق بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات محددة وليس بإعلان التعبئة العامة.








